الشيخ الكليني

729

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي « 1 » عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ « 2 » : « إِذَا دَخَلَ بِهَا « 3 » ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ » . « 4 » 9662 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ « 5 » : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ » . « 6 » 50 - بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ 9663 / 1 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 7 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ « 8 » ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ

--> ( 1 ) . في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى » . ( 2 ) . هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال » . ( 3 ) . في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1462 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 223 ، ح 808 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 535 ، ح 21668 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27034 . ( 5 ) . في الوافي : « قال » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1461 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 807 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 535 ، ح 21669 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27032 . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 114 : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور » .